قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1641 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسكندرية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 بشارع المكس محافظة الإسكندرية بإيجار اسمى لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية لإنشاء مركز إغاثة للنكبات الاجتماعية والفردية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: جار حوض مياه - إطفاء بطول 19م.
الحد القبلى: جار بطول 19م.
الحد الشرقى: جار بطول 29.20م.
الحد الغربى: شارع بعرض 15 بطول 29.20م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى القعدة سنة 1435هـ
الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب