قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1732 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من مدرسة محرم بك الإعدادية بنات بالرقم التعريفى 0201326 والكائنة بالعقار رقم 63 تنظيم بشارع محرم بك - قسم محرم بك - محافظة الإسكندرية، بمساحة وقدرها 1864.10م2 ويعتد بالقياس المساحى على الطبيعة.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر المتبقى من كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة محرم بك الإعدادية بنات بالرقم التعريفى 0201326 - محافظة الإسكندرية والمبين مساحته وموقعه وحدود المدرسة وأسماء الملاك بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى القعدة سنة 1435هـ
               
الموافق 22 سبتمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب