قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1755 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة صلاح سالم الابتدائية - رقم تعريفى 2301086 - محافظة الفيوم.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل بناء وأرض العقار الذى تشغله مدرسة صلاح سالم الابتدائية السابقة، والمبين موقعه وحدوده وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة الفيوم.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى الحجة سنة 1435هـ
               
الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب