قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1780 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارات محافظ دمياط رقم 33 لسنة 2004 ورقم 266 لسنة 2007 ورقم 18 لسنة 2008؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 2223م2 بحوض المنياوى نمرة 16 بناحية سيف الدين مركز الزرقا - محافظة دمياط تبرع المرحوم/ إبراهيم سويلم أحمد لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: ملك المتبرع/ إبراهيم سويلم بطول 56.70 متر.
الحد القبلى: ملك/ العربى حافظ صيام وآخرين بطول 74.5 متر.
الحد الشرقى: الكتلة السكنية لسيف الدين بطول 31 مترًا.
الحد الغربى: ملك ورثة/ عبد الله السقا اللوزى بطول 33.50 متر.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى الحجة سنة 1435هـ
               
الموافق أول أكتوبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب