قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1781 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 1500م2 بمدينة الباويطى - محافظة الجيزة بالمجان لصالح مستشفى الواحات البحرية بغرض إقامة مبنى لمحرقة النفايات الخطرة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: الطريق الدائرى الجديد بطول 30م.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 30م.
الحد الشرقى: شارع ثم محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطول 50م.
الحد الغربى: شارع محطة مياه جنوب الدائرى بطول 50 مترًا.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى الحجة سنة 1435هـ
             
الموافق أول أكتوبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب