قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1783 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 152 لسنة 2009؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحتها 1125م2 ملك الدولة بمركز بدر بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح مديرية الصحة والسكان لإقامة محارق للنفايات الطبية وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: المدفن الصحى بطول 15م.
الحد القبلى: باقى مساحة الوحدة المحلية بأحمد عرابى.
الحد الشرقى: باقى مساحة ملك الوحدة المحلية بأحمد عرابى.
الحد الغربى: المدفن الصحى بطول 75م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى الحجة سنة 1435هـ
الموافق أول أكتوبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب