قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1808 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4200م2 بقرية الكويت بـ "أبو مناع شرق" - مركز دشنا بمحافظة قنا لصالح الأزهر الشريف بالمجان لإقامة معهد إعدادى وثانوى أزهرى وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة.
الحد القبلى: شارع عام مدخل قرية الكويت.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة ويليه خزان المياه الخاص بالقرية.
الحد الغربى: أرض أملاك دولة.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى الحجة سنة 1435هـ
               
الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب