قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1818 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2500م2 بقرية منديشة بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالمجان لصالح الوحدة المحلية نفسها، لإقامة بيت للطالبات وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع ثم أرض مكتبة منديشة.
الحد القبلى: شارع جانبى ثم مسجد حديقة منديشة.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع منديشة الرئيسى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ذى الحجة سنة 1435هـ
               
الموافق 8 أكتوبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب