قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1819 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 20025م2 ملك مجلس مدينة القرين بمحافظة الشرقية لصالح مديرية الإسكان والمرافق بالمجان لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: طريق فرعى بطول 89م.
الحد القبلى: باقى أرض المنفعة العامة بطول 89م.
الحد الشرقى: أملاك أهالى بطول 225م.
الحد الغربى: طريق بطول 225م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ذى الحجة سنة 1435هـ
           
الموافق 8 أكتوبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب