قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1956 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 127 لسنة 2012 بشأن تخصيص بعض المساحات لتنفيذ تخطيط مسار للخط الرابع لمترو الأنفاق؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بجميع منشآته ومرافقه من محطات للركاب بما تحتويه من محلات لخدمة الجماهير ومحطات ومخارج التهوية ومحطات القوى الكهربائية وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع حتى يمكن تشغيله على الوجه الأكمل والذى يقع فى زمام محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع المُشار إليه بالمادة الأولى والمُبين موقعها وحدودها وأبعادها وأسماء مُلاكها الظاهرين بالمذكرة والرسومات والخرائط والكشوف المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المخصصة لجهات حكومية والموضح بيانها بالمذكرة الإيضاحية والرسومات المرفقة ويعاد تخصيصها بدون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

 

المادة الرابعة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 المحرم سنة 1436هـ
             
الموافق 28 أكتوبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب