قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1982 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 16 قيراطًا ملك الدولة تبرع المواطن/ مخيمر فتحى خلف الله، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوى عام بقرية بريم التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر بولين مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى بطول 20م ثم أرض زراعية.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: شارع بعرض 8 أمتار.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1436هـ
               
الموافق أول نوفمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب