قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1983 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 40×50م2 بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة نادى أهلى سيناء بحى العمارين الجديد بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 50م تطل على شارع بعرض 8 أمتار.
الحد القبلى: بطول 50م تطل على شارع بعرض 8 أمتار.
الحد الشرقى: بطول 40م تطل على شارع بعرض 8 أمتار.
الحد الغربى: بطول 40م تطل على شارع بعرض 8 أمتار.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1436هـ
الموافق أول نوفمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب