قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2015 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكيات المرفقة، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة دهب قطعة واحدة:
|
م |
المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
|
1 |
8019 |
إقامة وحدة مرور وساحة انتظار سيارات |
الوحدة المحلية لمدينة دهب |
ثانيًا - مدينة طور سيناء عدد "2" قطعة:
|
م |
المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
|
1 |
6000 |
إقامة مدرسة لخدمة مشروع الإسكان |
الهيئة العامة |
|
2 |
6000 |
إقامة مدرسة لخدمة مشروع الإسكان |
الهيئة العامة |
ثالثًا - مدينة شرم الشيخ قطعة واحدة:
|
م |
المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
|
1 |
90608.44 |
إقامة جراج للحافلات السياحية |
الوحدة المحلية |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1436ه
الموافق 5 نوفمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب