قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2026 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 553.118م2 من أملاك الدولة والكائنة خلف مجمع المحاكم بناحية شطا بمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى عليها بمقابل انتفاع تحدده اللجان المختصة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25.22م باقى أرض ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 30م شارع عرض 15م.
الحد الشرقى: بطول 20.54م باقى أرض ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 20م شارع عرض 8م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب