قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2031 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء بالمجان للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة كما هو موضح تفصيلاً فى الجداول التالية:
أولاً - مدينة رأس سدر عدد 3 قطع:

م

المساحة بالمتر 
المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

5000

مدرسة تعليم أساسى بتجمع الجراجرة

الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

2

3000

مدرسة تعليم أساسى بتجمع الدروز شرق قرية رأس مسلة.

الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

3

12143

إقامة عدد 128 وحدة سكنية.

الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر.

ثانيًا - مدينة سانت كاترين عدد قطعة:

3

المساحة بالمتر 
المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

2500

سور حول مدرسة تجمع السلام الابتدائية 
وأفنية وملاعب

الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ثالثًا - مدينة طور سيناء عدد 12 قطعة:

م

المساحة بالمتر 
المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

4000

مدرسة ابتدائى كنواه لمجمع تعليمى كامل بتقسيم الفيروز.

الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

2

382200

إقامة 1328 وحدة سكنية.

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء

3

273421

إقامة 680 وحدة سكنية - عدد 480 وحدة سكنية.

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

4

840000

إقامة عدد 4992 وحدة سكنية مرحلة أولى.

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

5

630000

إقامة عدد 4992 وحدة سكنية مرحلة ثانية.

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

6

205

إقامة مخبز نصف آلى بلدى بحى الطور الجديدة.

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

7

150

إقامة مخبز نصف آلى بلدى بحى الطور الجديدة.

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

8

10000

منتدى شباب مطور بحى الطور الجديدة.

مدينة الشباب والرياضة.

9

50 فدانًا

إقامة فرع لجامعة قناة السويس.

جامعة السويس.

10

100 فدان

إقامة فرع لجماعة الأزهر بنين/ بنات.

جامعة الأزهر.

11

5351

إقامة معسكر كشافى متكامل ومركز تدريب جوى.

جمعية الكشافة الجوية.

12

634.50

مسجد بمنطقة الـ 840 وحدة سكنية بالطور الجديدة.

مديرية الأوقاف.

رابعًا - مدينة دهب عدد 5 قطع:

م

المساحة بالمتر 
المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

20982

إقامة عدد 122 وحدة سكنية.

الوحدة المحلية لمدينة دهب.

2

4680

إقامة عدد 48 وحدة سكنية.

الوحدة المحلية لمدينة دهب.

3

7970

إقامة عدد 60 وحدة سكنية.

الوحدة المحلية لمدينة دهب.

4

31123

إقامة عدد 144 وحدة سكنية.

الوحدة المحلية لمدينة دهب.

5

+ 400م2

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

إقامة مقر إدارى لمكتب
تأمينات دهب وسكن للعاملين.

خامسًا - مدينة أبو رديس عدد 5 قطع:

م

المساحة بالمتر 
المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

2000

مدرسة ثانوى صناعى بقرية وادى فيران.

الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

2

300

مبنى إدارة تعليمية.

الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

3

20000

إقامة عدد 50 منزلاً بدويًا بتجمع الجرارشة.

الوحدة المحلية لمدينة أبو رديس.

4

20000

إقامة عدد 50 منزلاً بدويًا بتجمع الصوالحة.

الوحدة المحلية لمدينة أبو رديس.

5

42000

قطاع للأمن المركزى.

مديرية الأمن.

سادسًا - مدينة شرم الشيخ عدد 4 قطع:

م

المساحة بالمتر 
المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

3600

قسم متقدم لمديرية الأمن

مديرية الأمن.

2

5000

مركز شباب بمنطقة سكن العاملين بحى النور.

مديرية الشباب والرياضة.

3

25455

إقامة عدد 204 وحدة سكنية.

الوحدة المحلية لمدينة
شرم الشيخ.

4

83029

سور حول القرية الخاصة بالعاملين 
برئاسة الجمهورية

وزارة الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية.

سابعًا - مدينة طابا عدد 2 قطعتين:

م

المساحة بالمتر 
المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

2500

مدرسة ابتدائى بوادى المداخ.

الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

2

4946

إقامة عدد 32 وحدة سكنية

الوحدة المحلية لمدينة طابا.

ثامنًا - مدينة نويبع عدد 3 قطع:

م

المساحة بالمتر 
المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

250

مدرسة ذات فصل واحد بوادى الحميرة أوراسكوم.

الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

2

41400

قطاع للأمن المركزى.

مديرية الأمن.

3

21825

إقامة عدد 108 وحدات سكنية.

الوحدة المحلية لمدينة نويبع.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1436هـ
             
الموافق 9 نوفمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب