قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2034 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارى محافظ الوادى الجديد رقم 305 لسنة 2009 ورقم 557 لسنة 2010؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعتا أرض أملاك دولة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتبى بريد بمحافظة الوادى الجديد، وذلك عل النحو التالى:
القطعة الأولىبمساحة 300م2 لإقامة مكتب بريد موط بمركز الداخلة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع 4م بطول 15م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 15م.
الحد الغربى: تبة بطول 20م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15م بطول 20م.
القطعة الثانيةبمساحة 400م2 لإقامة مكتب بريد باريس بمركز باريس، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض ملك الدولة مخصص 1.
الحد القبلى: شارع بعرض 20م.
الحد الغربى: الوحدة البيطرية.
الحد الشرقى: مبنى إدارة التعاون الزراعى.
وذلك حسب الكروكى المرفق

 

المادة الثانية

 

يلغى قرارا محافظ الوادى الجديد رقم 305 لسنة 2009 ورقم 557 لسنة 2010

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1436هـ
               
الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب