قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2045 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2184م2 بحى الكوثر بحوض الجبل رقم 12 بالقطعة رقم 10 بمحافظة سوهاج بالثمن الفعلى الذى تحدده اللجان المختصة لصالح جمعية الإخلاص للتعاون الإسكانى المشهرة برقم 67 لسنة 2012 لإقامة عمارات سكنية لأعضاء الجمعية، والمبين حدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 28م تطل على شارع عثمان بن عفان بعرض 25م.
الحد القبلى: بطول 28م يليه باقى أملاك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 78م تطل على شارع مرصوف.
الحد الغربى: بطول 78م يليه مركز التطوير التكنولوجى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1436هـ
               
الموافق 15 نوفمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب