قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2046 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 98م2 من أملاك الدولة بحوض الغربى نمرة 6 بناحية طاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمجان لإقامة مجمع خدمات عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: طريق عمومى مدخل قرية طاروط بطول 10م.
الحد القبلى شارع ثم مبنى الجمعية الزراعية بطول 10م.
الحد الشرقى: رأس مثلث وشارع داير الناحية بطول 7.6 تقريبًا عرض.
الحد الغربى: مبنى السنترال بطول 112م عرض.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1436هـ
               
الموافق 15 نوفمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب