قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2085 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص عدد قطعتى أرض ملك الدولة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء, بالمجان, لصالح الوحدة المحلية لإقامة 20 منزلاً بدويًا ومستودع غاز بقرية 6 أكتوبر, وذلك طبقًا للرسم الكروكى المرفق كما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالى:

م

المساحة

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

50 × 100م

إقامة منزلاً بدويًا بقرية 6 أكتوبر.

إدارة بناء وتنمية القرية

2

50 ×50م

إقامة مستودع غاز بقرية 6 أكتوبر.

إدارة بناء وتنمية القرية

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1436ه
              
الموافق 19 نوفمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب