قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2086 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 284 لسنة 2009؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 3 أفدنة و12 قيراطًا، أرض تل الآثار بالكوم الأحمر بناحية عزب بسنتواى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة لصالح الوحدة المحلية لقرية كوم النصر لغرض إنشاء محطة تدوير المخلفات الزراعية قش الأرز وتحويله لسماد عضوى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى أرض الآثار.
الحد القبلى: طريق ترابى ثم ترعة رشا ثم أرض زراعية الإصلاح الزراعى.
الحد الشرقى: طريق ترابى ثم أرض زراعية الإصلاح الزراعى.
الحد الغربى: باقى أرض الآثار.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرافق.
المادة الثانية
يُلغى قرار محافظ البحيرة رقم 284 لسنة 2009
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب