قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2087 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3000م2 بحوض الجسرين نمرة 45 بناحية أولاد حمزة مركز العسيرات لصالح مديرية أمن سوهاج, بالمجان, لإقامة مركز شرطة العسيرات المتكامل، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 20م.
الحد القبلى: مدخل نجع طوخ بطول 20م
الحد الشرقى: ترعة رى وأملاك أهالى بطول 150م.
الحد الغربى: طريق العسيرات بطول 150م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرافق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 20 نوفمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب