قرار مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2014 بتاريخ 04-12-2014
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2100 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة مساحتها 75 × 75م بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بغرض إقامة مركز شباب بقرية الطويل الأم بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك طبقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب