قرار مجلس الوزراء رقم 2101 لسنة 2014 بتاريخ 11-12-2014
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2101 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4658م2 بمدينة طور سيناء والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح منطقة جنوب سيناء الأزهرية لإقامة مجمع أزهرى باللغات الأجنبية رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى - ثانوى بنين وبنات.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب