قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2106 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة تبرع السيد/ السيد مشعل مرسى محمد السبع بمساحة 6 قراريط 1050م2 والكائن بحوض توفيق الصغيرة نمرة 10 بناحية عزبة السرايا التابعة للوحدة المحلية لقرية كرم ورزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب كرة قدم لكرز شباب السرايا، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: سكن عزبة تسعة بطول 40.40م.
الحد القبلى: أرض زراعية ورثة/ جمعة السعيد سمرة بطول 40.40م.
الحد الشرقى: مصرف زراعى عمومى وأرض زراعية بطول 222.66م.
الحد الغربى: أرض فضاء وحظيرة مواشى ملك ورثة/ جمعة السعيد سمرة بطول 22.66م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب