قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2107 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة تبرع المواطن/ صلاح الدين شوكت أبو العز بمساحة 130م2 بقرية الزهراء مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بالمجان، لإقامة مقر للوحدة المحلية بقرية الزهراء مركز كفر سعد، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 10م.
الحد القبلى: قطعة رقم 16 ملك/ عزيز بلال عاصى بطول 10م.
الحد الشرقى: منزل المواطن/ رأفت الشوربجى بطول 13م.
الحد الغربى: منزل المواطن/ سامى عبد الله الهرميس بفاصل شارع 4م مناصفة بطول 13م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب