قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2111 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12824.84م2 بمدينة شرم الشيخ أمام السوق التجارى القديم، بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لإقامة حديقة عامة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 109.60م ويحده مقترح انتظار سيارات ثم أسفلت.
الحد القبلى: بطول 105.4م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 119.39م ويحده حرم طريق جانبى.
الحد الغربى: بطول 119.19م ويحده حرم طريق أسفلت جانبى.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرافق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب