قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2112 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 275000م2 ملك الوحدة المحلية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لإقامة 107 عمارات سكنية المرحلة الثالثة للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 821.5م ويحده مزارع قائمة.
الحد القبلى: بطول 361.5م ويحده مقترح إسكان محدودى الدخل.
الحد الشرقى: بطول 573م ويحده أرض فضاء.
الحد الغربى: بطول 554.5م ويحده مشروع إسكان.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرافق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب