قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2185 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 2060م2 بمدينة رأس سدر والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ابتدائى بتجمع الشيخ عمرو بقرية راس مسلة عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 51.50م ويحده حرم مدق ترابى.
الحد القبلى: بطول 51.50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 40م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم منازل بدوية.
الحد الغربى: بطول 40م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 صفر سنة 1436هـ
الموافق 3 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب