قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2186 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص عدد 5 قطع أراضٍ ملك الدولة بقرية عرب بلى بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء بالمجان للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكيات المرفقة كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:

م

المساحة

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

150×150

إقامة مركز شباب بقرية عرب بلى.

إدارة بناء وتنمية القرية

2

50×50م

إقامة مستودع غاز بقرية عرب بلى.

إدارة بناء وتنمية القرية

3

200×150م

إقامة 30 وحدة سكنية بقرية عرب بلى.

إدارة بناء وتنمية القرية

4

50×50م

إقامة وحدة صحية بقرية عرب بلى.

إدارة بناء وتنمية القرية

5

15×15م

إقامة محطة تقوية إرسال محمول بقرية عرب بلى.

إدارة بناء وتنمية القرية

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 صفر سنة 1436هـ
           
الموافق 3 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب