قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2197 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3750م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بإيجار اسمى جنيه واحد لإقامة نادى شباب العسيرات الرياضى بناحية أولاد حمزة بمركز العسيرات، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 25م.
الحد القبلى: شارع ثم محطة الصرف بطول 25م.
الحد الشرقى: حرم ترعة نجع حمادى بطول 150م.
الحد الغربى: أملاك أهالى بطول 150م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 صفر سنة 1436هـ
               
الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب