قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2198 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 20500م2 بمدينة شرم الشيخ والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء بالمجان لإقامة مشروع المنتجات والتراث البدوى السيناوى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 1287م ويحده تقسيم السفارى.
الحد القبلى: بطول 136م ويحده طريق أسفلتى.
الحد الشرقى: بطول 1676م ويحده حرم الطريق الدائرى.
الحد الغربى: بمجموع بطول 159م ويحده طريق أسفلتى.
وذلك حسب الكروكى المرفق

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 صفر سنة 1436هـ
           
الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب