قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2203 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص 3 قطع أراضٍ ملك الدولة بالمجان لصالح الوحدة المحلية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وذلك على النحو التالى:
أولاًالقطعة الأولى بمساحة 40م×40م لإقامة محطة تحلية بقرية الجورة.
ثانيًاالقطعة الثانية بمساحة 30م×20م لإقامة مسجد قباء بقرية الجورة.
ثالثًاالقطعة الثالثة بمساحة 20م×20م لإقامة مسجد التوبة بقرية الشلاق.
وذلك حسب الكروكيات المرفقة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1436هـ
           
الموافق 7 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب