قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2204 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بناحية مركز المنشأة – قرية الرشايدة بنجع العجوبية بمركز ومدينة المنشأة – محافظة سوهاج بمساحة 30×8م 240م2 لصالح مديرية الشئون الاجتماعية بالإيجار الاسمى لإقامة مقر للجمعية النسائية لتنمية المجتمع بالقرية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مدرسة إعدادى بطول 30م.
الحد القبلى: مدرسة عبد الحميد الرملى بطول 30م.
الحد الشرقى: ترعة الزرزورية بطول 8م.
الحد الغربى: طريق أسفلت بطول 8م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1436هـ
الموافق 7 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب