قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2205 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص عدد 5 قطع أراضٍ ملك الدولة بقرية أقرية بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكيات المرفقة، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:

م

المساحة

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

200×300م

إقامة مركز شباب بقرية أقرية.

إدارة بناء وتنمية القرية

2

50×50م

إقامة مستودع بوتاجاز بقرية أقرية.

إدارة بناء وتنمية القرية

3

200×300م

إقامة 20 بيتًا بدويًا بقرية أقرية.

إدارة بناء وتنمية القرية

4

150×150م

إقامة ثلاثة فصول إعدادى وسور مدرسة بقرية أقرية.

إدارة بناء وتنمية القرية

5

25×25م

إقامة نقطة إسعاف بقرية أقرية.

إدارة بناء وتنمية القرية

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1436هـ
           
الموافق 7 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب