قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2206 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8 قراريط و5 أسهم تقع داخل الحيز العمرانى بالقطع أرقام A/159 من 140، A/110، A/111، A/112 بحوض الدلالة القبلية نمرة 8 وحوض شروة بدير رقم 9 بناحية كفر عشما - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة المدرسة الثانوية المشتركة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بشارع بطول 47.25م.
الحد القبلى: شارع منكسر بطول 17.50 + 12.75 + 28.6م.
الحد الشرقى: شارع بطول 39م.
الحد الغربى: مبنى الجمعية الشرعية بكفر عشما بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1436هـ
               
الموافق 7 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب