قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2207 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 850م2 تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة 14 بحوض باق القصب نمرة 14 بناحية الماى - مركز شبين الكوم بالمحافظة لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة - فرع المنوفية لإقامة مسرح عليها بدلاً عن المسرح المقام على تلك الأرض والصادر بشأنه قرار الهدم رقم 2470 لسنة 2014 وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: جناح المدرسة الثانوية الجديد.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: مصرف شنوان.
الحد الغربى: مدرسة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1436هـ
               
الموافق 7 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب