قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2238 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على طلب محافظ الفيوم؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 12 قيراطًا ضمن القطعة رقم 7 بحوض نتيفة نمرة 8 زمام قرية شكشوك عزبة أبو نعمة - مركز - أبشواى بمحافظة الفيوم لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م ومسقى وأرض زراعية بطول 44.74م.
الحد القبلى: شارع بعرض7م وسكن أهالى بطول 49.95م.
الحد الشرقى: مسقى وأرض زراعية بطول 65.74م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م وكتلة سكنية بطول 49.15م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 صفر سنة 1436هـ
الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب