قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2239 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 23552.6م2 بحرى استاد العريش الرياضى بمحافظة شمال سيناء لصالح وزارة الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة الصالة المغطاة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 صفر سنة 1436هـ
               
الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب