قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2249 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء بمساحة 19.5 فدان، ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة وادى النطرون الثانوية الزراعية، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 220م يطل على شارع عرض 16م ثم نادى وادى النطرون الرياضى.
الحد القبلى: بطول 210م وبعده طريق مقترح عرض 10م ثم مزارع الريف الأوربى.
الحد الشرقى: بطول 360م وبعده طريق مقترح عرض 16م ثم أملاك دولة.
الحد الغربى: بطول 230م بجوار مدرسة الثانوى التجارى، مدرسة الثانوى العام ثم ينكسر إلى الشرق بطول 10م ثم ينكسر إلى الجنوب بطول 170م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1436هـ
الموافق 13 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب