قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2263 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارات محافظ دمياط رقم 33 لسنة 2004 ورقم 266 لسنة 2007 ورقم 18 لسنة 2008؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة تبرع المواطن/ عماد السيد مرسى طلبة ومساحتها ستة قراريط والواقعة بحوض أبو جاموس نمرة 2 قسم أول بناحية عزب دفشو، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: 6م امتداد طريق ثم مبنى باسم/ سعدية بسيونى محمد الصبحى بطول 30م.
الحد القبلى: قناة رشا مغطاة عرض 4م ثم كتلة سكنية عزبة الربعمائة بطول 30م.
الحد الشرقى: 2م ثم أرض باسم/ عماد السيد مرسى، وتمامة مبنى باسم/ عادل فتحى عبد العظيم حسن بطول 35م.
الحد الغربى: مصرف عرض 2م معطل ثم طريق ترابى عرض 4م مبانٍ متناثرة باسم ورثة/ سعيد عوض عمار ثم أرض زراعية بطول 35م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 صفر سنة 1436هـ
               
الموافق 15 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب