قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2270 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص العمارة رقم 1 بمشروعات المحافظة الكائنة بشارع الغابة المستجدة بمدينة قنا، بمحافظة قنا بمساحة 116.4م2 عبارة عن دور أرضى + 4 أدوار علوية، عدد الوحدات السكنية بالعمارة 10 وحدات والوحدة السكنية عبارة عن عدد 2 حجرة + مطبخ + حمام ومساحة الوحدة 58.2م2 والمؤجرة حاليًا لمصلحة الطب الشرعى، لصالح وزارة العدل، بالإيجار الاسمى جنيه واحد، لإقامة مقر لمصلحة الطب الشرعى معمل طبى، ومعمل كيماوى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع الغابة الرئيسى.
الحد القبلى: مصنع الألبان.
الحد الشرقى: مصنع الألبان ثم الغابة.
الحد الغربى: مصنع الألبان.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 صفر سنة 1436هـ
الموافق 15 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب