قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2274 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص عدد 9 قطع أراضٍ ملك لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكى المرفق، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - عدد 4 طلبات تخصيص لقطع أراضٍ ملك المحافظة بمركز العريش، بالمجان، على النحو التالى:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص له |
|
1 |
22×22 |
إقامة مبنى فرع هيئة قضايا الدولة بالعريش بضاحية السلام. |
هيئة قضايا الدولة بالعريش |
|
2 |
20×20 |
إقامة وحدة إسعاف بقرية الطويل الأم. |
مديرية الصحة |
|
3 |
50×50 |
إقامة مدرسة ثانوية تجارية للبنات بقرية الطويل الأم. |
مديرية التربية والتعليم |
|
4 |
20×20 |
إقامة مستودع الأنابيب بقرية الطويل الأم. |
مجلس مدينة العريش |
ثانيًا - عدد 5 طلبات تخصيص لقطع أراضٍ ملك المحافظة بمدينة الحسنة، بالمجان، على النحو التالى:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص له |
|
1 |
50×50 |
إقامة مستودع غاز بقرية الحمة. |
مجلس مدينة الحسنة |
|
2 |
50×50 |
إقامة مركز شباب بقرية الحمة. |
مديرية الشباب والرياضة |
|
3 |
25×25 |
إقامة وحدة محلية قروية بقرية الحمة. |
مجلس مدينة الحسنة |
|
4 |
25×28 |
إقامة وحدة صحية بقرية الحمة. |
مديرية الصحة |
|
5 |
150×150 |
إقامة 15 وحدة سكنية بقرية الحمة. |
مجلس مدينة الحسنة |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1436ه
الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب