قرار مجلس الوزراء رقم 2275 لسنة 2014 بتاريخ 01-01-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2275 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 35×35م ملك الدولة، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة تحلية بالعجالين بقرية قبر عمير بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1436هـ
الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب