قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2276 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 20م×25م بقرية عاطف السادات بمركز العريش بمحافظة شمال سيناء لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمجان لإقامة وحدة اجتماعية وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: فضاء بطول 20م.
الحد القبلى: شارع عرض 12م بطول 20م.
الحد الشرقى: شارع عرض 12م بطول 25م.
الحد الغربى: فضاء بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1436هـ
               
الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب