قرار مجلس الوزراء رقم 2277 لسنة 2014 بتاريخ 08-01-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2277 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 10م × 10م بقرية الطويل الأم بمركز العريش بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد، وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1436هـ
الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب