قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2280 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه علينا وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 14م × 19م، بمنطقة آل زكرى جنوب شارع العشرين بمركز العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، لإقامة مسجد الفردوس عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: جار بطول 14م.
الحد القبلى: شارع بطول 14م.
الحد الشرقى: جار بطول 19م.
الحد الغربى: شارع بطول 19م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1436هـ
الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب