قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2302 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرر رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية جهينة بالقبلية بناحية دوار جهينة مركز فاقوس - محافظة الشرقية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مسطحها قيراطين و7 أسهم كائنة بحوض الأسويد نمرة 5 قسم أول الحوت بالقطعة رقم 106 بناحية دوار جهينة مركز فاقوس - محافظة الشرقية والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 23 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب