قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2327 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء القوس الجنوبى الغربى للطريق الإقليمى الدائرى على الأراضى المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 29 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض
على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار لإضفاء صفة النفع العام
لمشروع القوس الجنوبى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى
فى إطار حرص الدولة على فتح محاور جديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساعد على التنمية والإسهام فى تخفيض الاختناقات المرورية فى مداخل القاهرة الكبرى وتسهيل الحركة المرورية خاصة فى الاتجاهات الحيوية ذات المردود الإيجابى على المواطنين ولربط المناطق الصناعية والسكانية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المنشودة.
ولتعظيم الاستفادة من المرحلة الأولى والثانية من القوس الجنوبى للطريق الدائرى الإقليمى التى تم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير بإجمالى أطوال 113 كم ودخولها الخدمة المرورية والصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2002 بإضفاء صفة النفع العام.
وفى إطار استكمال إنشاء قطاعات القوس الجنوبى للطريق (المرحلة الثالثة) لفتح آفاق جديدة للاستثمار على امتداد محاور التنمية العرضية، قام الجهاز المركزى للتعمير بتاريخ 13/ 2/ 2014 بتوقيع بروتوكول تعاون مع إدارة المهندسين العسكريين - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من القوس الجنوبى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى على أن يتم التنفيذ على قطاعين:
القطاع الأول:
يبدأ من طريق القاهرة/ أسيوط الغربى حتى تقاطعه مع طريق الواحات البحرية بطول 60 كم بالإضافة إلى الأعمال الصناعية (كوبرى أعلى طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى - كوبرى أعلى طريق القاهرة/ الواحات البحرية - نفق دوران - نفق التنمية السياحية - عدايات على المصارف والترع المتقاطعة) وعدد (4) طرق خدمة شاملاً دوائر المرور، على أن يقوم الجهاز المركزى للتعمير بكافة إجراءات نزع الملكية للأراضى والعقارات وكذا تحويلات المرافق المتعارضة مع المسار.
القطاع الثانى:
يبدأ من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الواحات البحرية عند علامة كم (86) وحتى تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوية عند علامة كم (68,5) بطول 60 كم.
وقد تم الاتفاق على قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتمويل والتنفيذ بداخل أراضى القوات المسلحة.
وقد تم تحديد المسار النهائى للطريق بطول 120 كم والموضح حدوده بالكروكى واللوحات المساحية بمقياس رسم (1: 25000) خارج الزمام المرفقة كالتالى:
عدد لوحة مساحية للموقع العام + عدد (14) لوحة مساحية موقع عليها كامل المسار أرقام NH3 6 وبياناتها:
|
E6a3/ غرب برنشت |
E5a4/ شرق جبل قطرانى |
E5c3/ جبل جبر |
|
E5b4/ قارة الجندى |
E5a3/ جبل قطرانى |
E5c4/ جبل جدع |
|
E5b2/ كوم أوشيم |
E4b4/ غرب جبل قطرانى |
I2a1/ قارة الرمل |
|
E5b1/ القار الخرشة |
E4d2/ جبل بوهيت |
I2a4/ جبل خويلدى |
|
E5a2/ قصر الصاغة |
E5c1/ جبل حامد |
|
ولما كان مشروع القوس الجنوبى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى يعد من المشروعات القومية ذات النفع العام مما يستلزم معه إصدار قرار لنزع ملكية العقارات والأراضى المتعارضة مع مسار المشروع.
وفى ضوء ما تقدم .... وإعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2013 بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض الاختصاصات، فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق والمتضمن اعتبار مشروع القوس الجنوبى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى من أعمال المنفعة العامة تمهيدًا لنقل ملكية العقارات والأراضى المتعارضة إلى الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والأراضى للمنفعة العامة.
برجاء التكرم فى حالة الموافقة التفضل بإصدار القرار.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وعظيم التقدير،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى