قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2336 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الشباب والرياضة وبعد موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛
قــرر:
المادة الأولى
تخصص المنطقة البالغ مساحتها 553م2 بهيئة ستاد القاهرة الواقعة أعلى مقر الاتحاد الدولى للاسكواش كمقر للاتحادين الأفريقى والعربى ومركز الاتحاد الدولى للترايثلون الثلاثى بإيجار اسمى مقداره ألف جنيه سنويًا بخلاف قيمة استهلاك المياه والكهرباء وذلك لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 29 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب