قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2337 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة بنى عياض الابتدائية رقم 1 بالرقم التعريفى 1309789 والكائنة بحوض داير الناحية والدلالة نمرة 3 قسم أول بناحية بنى عياض - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية بمساحة مقدارها 1056.48م2 بعد الارتداد تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة بنى عياض الابتدائية رقم 1 - محافظة الشرقية - والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1436هـ
              
الموافق 29 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب